عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
[والمضار الدنيوية، فأما ما يتعلق بالمصالح الدينية، فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم {1} ولهذه العلة أوجبنا بعثة الأنبياء واظهار الاعلام {2} على أيديهم، ولولا ذلك لما وجب ذلك كله.
والثالث: ان خبر الواحد لا يخلو أن يكون واردا بالحظر أو الإباحة. فان ورد بالحظر لا نأمن أن تكون المصلحة في اباحته وان كونه محظورا يكون مفسدة لنا. وكذلك ان ورد (بالإباحة) جوزنا أن تكون المصلحة تقتضي حظره، وأن تكون باحته مفسدة لنا، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا، لان الخبر ليس بموجب للعلم، فنقطع به على أحد الامرين، وذلك لا يجوز في العقول.]
____________________
بشروطه فالعمل بالمظنون قبيح، لأنه اقدام على ما لا يؤمن ضرره وهو قبيح، وان كان انتفاء الضرر مظنونا.
{1} قوله (فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم) هذا مسلم بحسب أصل الشرع، لوجوب نصب الأنبياء أو الأوصياء المعصومين في لطف الله تعالى وأما مع التقية وفقد العلم والاحتياط فالجواز معلوم.
ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف على سبيل المنع، والا فلا يطابق اعتقاده من جواز العمل بخبر الواحد في الفروع على التحصيل الذي ذكره إذ غاية ما يفيده الظن تدبر.
{2} قوله (واظهار الاعلام) أي المعجزات.
{3} قوله (لا نأمن أن يكون المصلحة الخ) هذا مندفع فيما لا يمكن تحصيل القطع فيه، ولا الاحتياط بشروطه، لان الاقدام على مظنون الضرر قبح، من
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367