والثالث: ان خبر الواحد لا يخلو أن يكون واردا بالحظر أو الإباحة. فان ورد بالحظر لا نأمن أن تكون المصلحة في اباحته وان كونه محظورا يكون مفسدة لنا. وكذلك ان ورد (بالإباحة) جوزنا أن تكون المصلحة تقتضي حظره، وأن تكون باحته مفسدة لنا، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا، لان الخبر ليس بموجب للعلم، فنقطع به على أحد الامرين، وذلك لا يجوز في العقول.]
____________________
بشروطه فالعمل بالمظنون قبيح، لأنه اقدام على ما لا يؤمن ضرره وهو قبيح، وان كان انتفاء الضرر مظنونا.
{1} قوله (فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم) هذا مسلم بحسب أصل الشرع، لوجوب نصب الأنبياء أو الأوصياء المعصومين في لطف الله تعالى وأما مع التقية وفقد العلم والاحتياط فالجواز معلوم.
ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف على سبيل المنع، والا فلا يطابق اعتقاده من جواز العمل بخبر الواحد في الفروع على التحصيل الذي ذكره إذ غاية ما يفيده الظن تدبر.
{2} قوله (واظهار الاعلام) أي المعجزات.
{3} قوله (لا نأمن أن يكون المصلحة الخ) هذا مندفع فيما لا يمكن تحصيل القطع فيه، ولا الاحتياط بشروطه، لان الاقدام على مظنون الضرر قبح، من
{1} قوله (فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم) هذا مسلم بحسب أصل الشرع، لوجوب نصب الأنبياء أو الأوصياء المعصومين في لطف الله تعالى وأما مع التقية وفقد العلم والاحتياط فالجواز معلوم.
ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف على سبيل المنع، والا فلا يطابق اعتقاده من جواز العمل بخبر الواحد في الفروع على التحصيل الذي ذكره إذ غاية ما يفيده الظن تدبر.
{2} قوله (واظهار الاعلام) أي المعجزات.
{3} قوله (لا نأمن أن يكون المصلحة الخ) هذا مندفع فيما لا يمكن تحصيل القطع فيه، ولا الاحتياط بشروطه، لان الاقدام على مظنون الضرر قبح، من