وأما المقلد (2): فان كان يحسن الظن بمن قلده (3)]
____________________
كما لا يجوزه العالم وان كان مجوزا في الواقع، ويؤيد هذا ما سيذكره المصنف في هذا الفصل بقوله (لأنه إذا لم يكن عالما بالدليل على الوجه الذي يدل عليه، جوز أن لا يكون الدليل على الوجه الذي يدل) هذا، ولكن يأباه قوله (وكذلك به يتمييز من الجهل) لأنه لا يتمييز به حينئذ، الا أن يراد بقوله (في الحد ويجوز مع ذلك كونه على خلافه. ويعلم انه يجوز، أو لا يكون في وهمه معارضة داعية إلى عدم التجويز. وقد مر تحقيقه في حد العلم.
{1} قوله (ولأنه اعتقاد) كذا في النسخ، وكأنه عطف تفسير لقوله (من حيث لم يكن ساكن النفس) والأولى ترك الواو، ليكون علة له.
{2] قوله (وأما المقلد الخ) والمراد بالتقليد العمل بقول الغير من حيث أنه قوله، سواء كان الغير معصوما أو لا. وعلى الثاني سواء كان مظنون الصدق أو لا، وقد يطلق على نوع من التصديق، كما مر في حد العلم.
والمقصود بهذا الكلام بيان ان حال المقلد ليس منحصرا في الظن بالحكم الفقهي الواقعي فيما قلد فيه، وان كان الغالب ذلك، ولذا قدمه على القسمين الآخرين، بل قد يكون عالما به وقد يكون غير ظان به، ولا عالم به.
{3} قوله (فان كان يحسن الظن بمن قلده) أي ان كان ظانا بأن مفتيه لم يشهد الا بالحق.
وهذا الظن غير كاف في جواز التقليد، على ما قال ثقة الاسلام رضوان الله تعالى عليه، في خطبة الكافي بقوله: وقد قال الله عز وجل " الا من شهد
{1} قوله (ولأنه اعتقاد) كذا في النسخ، وكأنه عطف تفسير لقوله (من حيث لم يكن ساكن النفس) والأولى ترك الواو، ليكون علة له.
{2] قوله (وأما المقلد الخ) والمراد بالتقليد العمل بقول الغير من حيث أنه قوله، سواء كان الغير معصوما أو لا. وعلى الثاني سواء كان مظنون الصدق أو لا، وقد يطلق على نوع من التصديق، كما مر في حد العلم.
والمقصود بهذا الكلام بيان ان حال المقلد ليس منحصرا في الظن بالحكم الفقهي الواقعي فيما قلد فيه، وان كان الغالب ذلك، ولذا قدمه على القسمين الآخرين، بل قد يكون عالما به وقد يكون غير ظان به، ولا عالم به.
{3} قوله (فان كان يحسن الظن بمن قلده) أي ان كان ظانا بأن مفتيه لم يشهد الا بالحق.
وهذا الظن غير كاف في جواز التقليد، على ما قال ثقة الاسلام رضوان الله تعالى عليه، في خطبة الكافي بقوله: وقد قال الله عز وجل " الا من شهد