عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٨
[أحدها: أن ينظر في شئ {1} فيحصل له العلم بغيره، نحو نظرنا في الحوادث لنعلم ان لها محدثا، وهذا الوجه يختص العقليات، لأنها الطريق إلى اثبات ذوات الأشياء، دون الشرعيات التي هي طريق إلى اثبات أحكامها.
وثانيها: {2} أن ينظر في حكم لذات، فيحصل له العلم بصفة لها، وذلك نحو نظرنا في صحة الفعل من زيد،]
____________________
{1} قوله (أحدها أن ينظر في شئ) الاستدلال في بوجود شئ في نفسه على وجود شئ آخر في نفسه. من قبيل القياس الاستثنائي الاتصالي. كأن يقال: كلما تحقق حادث تحقق محدثه، لكنه تحقق الحادث.
ولو جعل الدليل الحدوث، لا وجود الحادث في نفسه، خرج عن مثاليته لهذا الضرب، وصار القياس اقترانيا. بأن يقال: هذا الموجود حادث، و كل حادث له محدث.
{2} قوله (وثانيها الخ) المراد بالحكم ما قام بالفعل، كالصحة، والوجوب والحظر والإباحة. وبالصفة ما قام بغير الفعل. كالقدرة، والسواد، والبياض.
أو المراد بالحكم أمر عدمي قائم بغيره. وبالصفة أمر وجودي قائم بغيره.
وانما كان صحة الفعل عدميا لان المراد بصحة الفعل من زيد، عدم الوجوب السابق لصدور ذلك الفعل عنه. ولا لتركه، كما مر بيانه مفصلا في المقدمة الثانية، من مقدمات بيان الحاجة ويقابله التعذر عليه.
قال المصنف في الاقتصاد: انا نجد فرقا بين من يصح منه الفعل، وبين من يتعذر عليه. فلا بد من أن يكون من صح منه الفعل مختصا بأمر ليس عليه
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367