عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٩١
[والمستدل: هو الناظر، ولا يسمى بذلك {1} الا إذا فعل الاستدلال. {2} والمستدل به: هو الدلالة بعينها، ولا يسمى بذلك قبل الاستدلال بها.
والمستدل عليه: هو المدلول عليه بعينه، غير أنه لا يسمى بذلك قبل حصول الاستدلال.
والنظر ينقسم إلى:
تقليب الجارحة الصحيحة نحو المرئى طلبا لرؤيته. وإلى معنى الانتظار. وإلى معنى التعطف والرحمة.
وإلى معنى الفكر. والواجب من ذلك هو الفكر {1}.]
____________________
{1} قوله {ولا يسمى بذلك} أي لا يسمى الناظر بالمستدل.
{2} قوله (الا إذا فعل الاستدلال) فيه مسامحة، والمراد إذا تأدى نظره إلى العلم بالمقصود، بشئ قصد بفعله ذلك، فالناظر أعم مطلقا من المستدل من وجهين، وكذا الدلالة أعم من المستدل به مطلقا. والمدلول عليه أعم من المستدل عليه مطلقا.
{3} قوله (والنظر ينقسم) الانقسام هنا في الحقيقة لمفهوم المسمى بالنظر.
{4} قوله (والواجب من ذلك الخ) أي الواجب من ذلك على كل مكلف هو الفكر أو الواجب لتوقف العلم المبتني بالأصول عليه، هو الفكر، كما مر في آخر الفصل الأول من قوله (ولا بد أيضا من بيان ما لا يتم العلم الا به من حقيقة النظر) والفكر الذي فسر به النظر الواجب هو حركة النفس، متذكرة في كل حد ما سبق من أجزاء الحركة، للاستدلال بشئ على ما يطلب العلم به بقرينة (قوله ومن شرط الناظر) أن يكون عالما بالدليل.
وقد يطلق الفكر على الحركة المذكورة للنفس لتحصيل التصديق بما
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367