عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
[ادعاء ذلك فيه. وينبغي أن يكون الكلام في ذلك مثل الكلام فيما تقدم {1}.
وأما ما ذكره عبد الجبار من انه لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ وتجاوزه، لأنه يتنافى أن يريد الزيادة وألا يريدها، فالذي يليق بما ذكره من المذهب الصحيح غير ذلك وهو أن يقال: ان ذلك غير ممتنع لأنه لا يمتنع أن يريد الاقتصار على الشئ ويريد أيضا ما زاد على ذلك على وجه التخيير وليس بينهما تناف، وليس ذلك بأكثر من إرادة الطهر والحيض باللفظ]
____________________
{1} قوله (فيما تقدم) أي لا يشتمل على مانع آخر. سوى ما اشتمل عليه ما تقدم. واستعمال (اطهروا) في الغسل والوضوء، أو جميع الأمثلة المتقدمة.
ويخدش الأخير اشتمال إرادة الاقتصار على الشئ وتجاوزه على مانع زائد على زعمه ظاهرا، الا أن يبني على نفس الامر، ويعتمد على بيانه عدم المانع الزائد فيها أيضا بعيد ذلك.
{2} قوله (على وجه التخيير الخ) التخيير بين الجزء والكل يرجع إلى إباحة الزيادة، ففي نحو الامر لا يجوز عقلا، هذا وتوجيه الجواز بأنه لا يمتنع عقلا ان يريد الاقتصار على الشئ.
ويريد أيضا ما زاد على ذلك بالنسبة إلى مكلفين كما مر في (القرء) بالنسبة إلى الطهر والحيض عند أبي هاشم وأبي عبد الله فيه انه حينئذ يكون استعمال لفظ في الامر والتهديد أيضا جائزا. فيجب أن يبين استحالتهما بالنسبة إلى مكلف واحد كما فيد في الامر والتهديد بقوله (من مكلف واحد).
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367