وأما ما ذكره عبد الجبار من انه لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ وتجاوزه، لأنه يتنافى أن يريد الزيادة وألا يريدها، فالذي يليق بما ذكره من المذهب الصحيح غير ذلك وهو أن يقال: ان ذلك غير ممتنع لأنه لا يمتنع أن يريد الاقتصار على الشئ ويريد أيضا ما زاد على ذلك على وجه التخيير وليس بينهما تناف، وليس ذلك بأكثر من إرادة الطهر والحيض باللفظ]
____________________
{1} قوله (فيما تقدم) أي لا يشتمل على مانع آخر. سوى ما اشتمل عليه ما تقدم. واستعمال (اطهروا) في الغسل والوضوء، أو جميع الأمثلة المتقدمة.
ويخدش الأخير اشتمال إرادة الاقتصار على الشئ وتجاوزه على مانع زائد على زعمه ظاهرا، الا أن يبني على نفس الامر، ويعتمد على بيانه عدم المانع الزائد فيها أيضا بعيد ذلك.
{2} قوله (على وجه التخيير الخ) التخيير بين الجزء والكل يرجع إلى إباحة الزيادة، ففي نحو الامر لا يجوز عقلا، هذا وتوجيه الجواز بأنه لا يمتنع عقلا ان يريد الاقتصار على الشئ.
ويريد أيضا ما زاد على ذلك بالنسبة إلى مكلفين كما مر في (القرء) بالنسبة إلى الطهر والحيض عند أبي هاشم وأبي عبد الله فيه انه حينئذ يكون استعمال لفظ في الامر والتهديد أيضا جائزا. فيجب أن يبين استحالتهما بالنسبة إلى مكلف واحد كما فيد في الامر والتهديد بقوله (من مكلف واحد).
ويخدش الأخير اشتمال إرادة الاقتصار على الشئ وتجاوزه على مانع زائد على زعمه ظاهرا، الا أن يبني على نفس الامر، ويعتمد على بيانه عدم المانع الزائد فيها أيضا بعيد ذلك.
{2} قوله (على وجه التخيير الخ) التخيير بين الجزء والكل يرجع إلى إباحة الزيادة، ففي نحو الامر لا يجوز عقلا، هذا وتوجيه الجواز بأنه لا يمتنع عقلا ان يريد الاقتصار على الشئ.
ويريد أيضا ما زاد على ذلك بالنسبة إلى مكلفين كما مر في (القرء) بالنسبة إلى الطهر والحيض عند أبي هاشم وأبي عبد الله فيه انه حينئذ يكون استعمال لفظ في الامر والتهديد أيضا جائزا. فيجب أن يبين استحالتهما بالنسبة إلى مكلف واحد كما فيد في الامر والتهديد بقوله (من مكلف واحد).