وكذلك ان دل على انه لم يرد أحدهما قطع على انه أراد الاخر كل ذلك باللفظ. {1} وان لم يكن الوقت وقت الحاجة {2} توقف في ذلك، وجوز كل واحد من الامرين {3} وانتظر البيان على ما نذهب إليه من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب .
وان كان اللفظ حقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر قطع على انه أراد الحقيقة، الا أن يدل دليل على انه أراد المجاز، أو أراد الحقيقة والمجاز، فيحكم بذلك.
فان دل الدليل على انه أراد المجاز لم يمنع ذلك من أن يكون {4} *
____________________
{1} قوله (كل ذلك باللفظ) أي بصريح اللفظ لا الكناية، كفحوى الخطاب ودليل الخطاب.
{2} قوله (وان لم يكن الوقت وقت الحاجة) أي ولم يقترن به ما يدل على انه أرادهما أو أحدهما.
{3} قوله (وجوز كل واحد من الامرين) أي ارادتهما وإرادة أحدهما.
على ما حققناه من عدم الجواز لغة لا يجوز ارادتهما، بل يقطع بإرادة أحدهما ويتوقف في تعيينه.
{4} قوله (لم يمنع ذلك من أن يكون الخ) قد مر ما فيه.
{2} قوله (وان لم يكن الوقت وقت الحاجة) أي ولم يقترن به ما يدل على انه أرادهما أو أحدهما.
{3} قوله (وجوز كل واحد من الامرين) أي ارادتهما وإرادة أحدهما.
على ما حققناه من عدم الجواز لغة لا يجوز ارادتهما، بل يقطع بإرادة أحدهما ويتوقف في تعيينه.
{4} قوله (لم يمنع ذلك من أن يكون الخ) قد مر ما فيه.