فاما إذا كان اللفظ حقيقة فيهما على ما نذهب إليه في فحوى]
____________________
{1} قوله (أو أرادهما جميعا) مقتضى ما ذكره سابقا، انه ان دل الدليل على انه أراد ما وضع له في اللغة، لم يمنع ذلك من أن يكون أراد ما وضع له في الشرع أيضا. فان المعنى اللغوي مجازي في الالفاظ الشرعية.
{2} قوله (على ما نذهب إليه الخ) مراده ان نحو (لا تقل لهما أف) (3) مثلا مستعمل في لا تضربهما ولا تؤذهما ونحو ذلك، ومع هذا كناية وحقيقة. وفيه ان الكناية مستلزم في الملزوم لا في اللازم وحده، أو مع الملزوم وان كان افهام اللازم مقصودا للمتكلم.
ولو سلم فليس كل كناية كذلك، ولو سلم فليس كل كناية حقيقة كذلك.
{2} قوله (على ما نذهب إليه الخ) مراده ان نحو (لا تقل لهما أف) (3) مثلا مستعمل في لا تضربهما ولا تؤذهما ونحو ذلك، ومع هذا كناية وحقيقة. وفيه ان الكناية مستلزم في الملزوم لا في اللازم وحده، أو مع الملزوم وان كان افهام اللازم مقصودا للمتكلم.
ولو سلم فليس كل كناية كذلك، ولو سلم فليس كل كناية حقيقة كذلك.