" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله " {2} قتل النفس والاحسان إلى الناس، ولا يتنافى ذلك وانما يصح أن يراد ذلك به لان العبارة لم توضع له، وإذا صح ذلك ووجدنا عبارة قد وضعت لمعنيين مختلفين نحو القرء فإنه موضوع للطهر والحيض لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما جميعا، فلا وجه لا حالة القول في ذلك.
وقد وضع قولنا: (النكاح) للوطء حقيقة، والعقد (1) مجازا، وإرادة أحدهما لا تمنع من إرادة الاخر، فلا مانع من أن يراد جميعا بالنكاح فان قيل: {3} الذي يمنع من ذلك انه لا يجوز استعمال العبارة]
____________________
{1} قوله (لأنه لا يصح أن يستعمل الخ) يحتمل أن يراد، ان المانع فيه لغوي لا عقلي، فليس جاريا على ما نحن فيه. هذا وظاهر قوله (وإذا صح ذلك ووجدنا الخ)، ان القائل يذهب إلى الجواز لغة فيما وضع لمعنيين، ويحتمل أن يأول بما يرجع إلى ما ذكرنا، بأن يقال انه لبيان ان المانع اللغوي في الأول أمران، وفي الثاني واحد. ويؤيد هذا قوله (فلا وجه لا حالة القول في ذلك، لان المتبادر من الإحالة، الإحالة العقلية).
{3} قوله (فان قيل الخ) هذا بعينه ما اعتل به أبو عبد الله، وقد مر بيانه، والجواب: الحق عنه.
{3} قوله (فان قيل الخ) هذا بعينه ما اعتل به أبو عبد الله، وقد مر بيانه، والجواب: الحق عنه.