فان قيل: فان إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها!
قيل له: انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به. هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتابه (العمد).
وهذا المذهب أقرب إلى الصواب {2} من مذهب أبى عبد الله وأبى هاشم، وما ذكره سديد واقع موقعه. والقول في الكناية {3} و
____________________
{1} قوله (وان لم يقصر المعبر على أن يستعملها فيما وضعت له) أي لم يكتف المتكلم باستعمالها فيما وضعت له، وحاصله انه ان أريد بالعدول بها عما وضعت له، عدم استعمالها فيما وضعت له، فهو ليس بلازم، وان أريد به عدم الاكتفاء باستعمالها فيما وضعت له، فهو ليس بمحال.
{2} قوله (وهذا المذهب الخ) أي القول بالجواز العقلي، أو به وبالجواز اللغوي أقرب إلى الصواب. والمراد بقوله (وما ذكره سديد) ما ذكره من المذهب الصحيح، لا تفصيل ما ذكره. فلا يرد على المصنف ما أوردنا على ما ذكره أبو الحسن.
{3} قوله (والقول في الكناية. الخ) الجريان في هذا المنهاج، أي الجواز
{2} قوله (وهذا المذهب الخ) أي القول بالجواز العقلي، أو به وبالجواز اللغوي أقرب إلى الصواب. والمراد بقوله (وما ذكره سديد) ما ذكره من المذهب الصحيح، لا تفصيل ما ذكره. فلا يرد على المصنف ما أوردنا على ما ذكره أبو الحسن.
{3} قوله (والقول في الكناية. الخ) الجريان في هذا المنهاج، أي الجواز