عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
[تعالى: " أقيموا الصلاة {1} " وجب القطع على انها مرادة {2} بالنص لتناول اللفظ لها. وان كان اللفظ متناولا لذلك الحكم على جهة المجاز لم يجب القطع على انه مراد {3} لان الخطاب يجب حمله على ظاهره الا أن يدل دليل على ان المراد به المجاز، وليس ثبوت الدليل على وجوب حكم يتناوله اللفظ على جهة المجاز موجب للقطع على انه مراد باللفظ ولذلك قلنا: انه لا يمكن ابطال مذهب الشافعي (1) في تعلقه بقوله تعالى {4}: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا " {5} بأن يقال لما دل الدليل على ان الحكم المذكور في الآية يتعلق بالجماع، وجب حمل الآية على انه المراد به دون غيره من وجهين:]
____________________
{2} قوله (وجب القطع على انها مرادة الخ) أي لا يجب كون النص مفيدا فائدة جديدة لم يعلم قبله.
{3} قوله (لم يجب القطع على انه مراد) أي لا يجب كون النص منطبقا على ما علم قبله.
{4} قوله (في تعلقه بقوله تعالى) أي على ان لمس النساء بمعناه الحقيقي لا يوجب التيمم مع عدم الماء {6} قوله (على انه المراد به دون غيره) لا يخفى ان تعلق الشافعي يندفع بكونه كناية عن الجماع، كما يندفع بكونه مجازا فيه. لكن ظاهر قول المعترض

(١) الانعام: ٧٢.
(٥) النساء: ٤٣، المائدة: 6.
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367