____________________
{2} قوله (وجب القطع على انها مرادة الخ) أي لا يجب كون النص مفيدا فائدة جديدة لم يعلم قبله.
{3} قوله (لم يجب القطع على انه مراد) أي لا يجب كون النص منطبقا على ما علم قبله.
{4} قوله (في تعلقه بقوله تعالى) أي على ان لمس النساء بمعناه الحقيقي لا يوجب التيمم مع عدم الماء {6} قوله (على انه المراد به دون غيره) لا يخفى ان تعلق الشافعي يندفع بكونه كناية عن الجماع، كما يندفع بكونه مجازا فيه. لكن ظاهر قول المعترض
{3} قوله (لم يجب القطع على انه مراد) أي لا يجب كون النص منطبقا على ما علم قبله.
{4} قوله (في تعلقه بقوله تعالى) أي على ان لمس النساء بمعناه الحقيقي لا يوجب التيمم مع عدم الماء {6} قوله (على انه المراد به دون غيره) لا يخفى ان تعلق الشافعي يندفع بكونه كناية عن الجماع، كما يندفع بكونه مجازا فيه. لكن ظاهر قول المعترض