والقول في الاسم اللغوي والعرفي، أو العرفي والشرعي مثل القول في اللغوي والشرعي على ما قدمنا القول فيه.
واعلم ان الدليل إذا دل على وجوب حكم من الاحكام، ثم يرد نص يتناول ذلك الحكم فلا يخلو من أحد أمرين: اما أن يتناوله حقيقة أو مجازا فان كان متناولا له حقيقة وجب القطع على انه مراد بالنص لأنه يقتضى ظاهره ولو أراد غيره لبينه فمتى لم يبين وجب القطع على انه مراد به، والا خلا اللفظ من فائدة ولهذا نقول: إذا دل الدليل على وجوب الصلاة، ثم ورد قوله]
____________________
ويمكن أن يقال: ان مراده ان نحو: (لا تقل لهما أف) (2) مستعمل في منطوقة وليس فحواه، وهو نحو لا تضربهما داخلا فيما استعمل فيه، وان كان مقصودا افهامه كما بيناه في الفرق بين الكناية والمجاز في هذا الفصل عند قول المصنف (وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك) وسيجئ تحقيق الحق فيه في (فصل في القول في دليل الخطاب) ان شاء الله تعالى.
{1} قوله (أو العرفي والشرعي) في تحقق هذا القسم بدون أن يكون اسما لغويا أيضا اشكال، لما مر من حد المهمل والمفيد في (فصل في حقيقة الكلام).
{1} قوله (أو العرفي والشرعي) في تحقق هذا القسم بدون أن يكون اسما لغويا أيضا اشكال، لما مر من حد المهمل والمفيد في (فصل في حقيقة الكلام).