عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
[الصريح يجرى أيضا على هذا المنهاج. وقوله: " أو لامستم النساء " {1} ما كان يمتنع أن يريد به الجماع واللمس باليد، لكن علمنا بالدليل {2} انه أراد أحدهما وهو الجماع.
فأما ما ذكره أبو عبد الله من قوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) {3} وان ذلك لا يمكن حمله على نفى الاجزاء والكمال من حيث كان {4} نفى أحدهما يقتضى ثبوت الاخر فليس على ما ذكره لأنه متى نفى الاجزاء، فقد نفى أيضا الكمال لأنه إذا لم يكن مجزئا كيف يثبت كونها كاملة؟ فكيف يدعى ان في نفى أحدهما اثباتا للاخر؟ وكذلك إذا نفى الكمال لا يمتنع أن ينفى معه الاجزاء أيضا، لأنه ليس في نفيه اثبات الاجزاء، فلا يمكن]
____________________
العقلي في احدى صورتيها السابقتين أظهر منه في الأخرى، وقوله (أو لامستم) مثال للكناية والصريح كما مر.
{2} قوله (علمنا بالدليل الخ) أراد بالدليل ما يدل على عدم الجواز لغة أو القرينة الدالة على عدم إرادة الصريح، ويؤيد الأخير قوله (وهو الجماع).
{4} قوله (من حيث كان الخ) لم يصرح أبو عبد الله بهذا فيما مر، وقد مر بيان مراده وما يرد عليه. نعم سيجئ في (فصل فيما الحق بالمجمل وليس منه) ما هو قريب من هذا بتوجيه لا يرد عليه شئ.

(١) النساء: ٤٣.
(٣) سنن الترمذي ٢: ٢٥ (باب 183 لا صلاة الا بفاتحة الكتاب).
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367