فأما ما ذكره أبو عبد الله من قوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) {3} وان ذلك لا يمكن حمله على نفى الاجزاء والكمال من حيث كان {4} نفى أحدهما يقتضى ثبوت الاخر فليس على ما ذكره لأنه متى نفى الاجزاء، فقد نفى أيضا الكمال لأنه إذا لم يكن مجزئا كيف يثبت كونها كاملة؟ فكيف يدعى ان في نفى أحدهما اثباتا للاخر؟ وكذلك إذا نفى الكمال لا يمتنع أن ينفى معه الاجزاء أيضا، لأنه ليس في نفيه اثبات الاجزاء، فلا يمكن]
____________________
العقلي في احدى صورتيها السابقتين أظهر منه في الأخرى، وقوله (أو لامستم) مثال للكناية والصريح كما مر.
{2} قوله (علمنا بالدليل الخ) أراد بالدليل ما يدل على عدم الجواز لغة أو القرينة الدالة على عدم إرادة الصريح، ويؤيد الأخير قوله (وهو الجماع).
{4} قوله (من حيث كان الخ) لم يصرح أبو عبد الله بهذا فيما مر، وقد مر بيان مراده وما يرد عليه. نعم سيجئ في (فصل فيما الحق بالمجمل وليس منه) ما هو قريب من هذا بتوجيه لا يرد عليه شئ.
{2} قوله (علمنا بالدليل الخ) أراد بالدليل ما يدل على عدم الجواز لغة أو القرينة الدالة على عدم إرادة الصريح، ويؤيد الأخير قوله (وهو الجماع).
{4} قوله (من حيث كان الخ) لم يصرح أبو عبد الله بهذا فيما مر، وقد مر بيان مراده وما يرد عليه. نعم سيجئ في (فصل فيما الحق بالمجمل وليس منه) ما هو قريب من هذا بتوجيه لا يرد عليه شئ.