قال: وقد علمنا ان القائل إذا قال لصاحبه (لا تنكح ما نكح أبوك) يصح أن يريد بذلك العقد والوطء وارادته لاحد الامرين لا]
____________________
{1} قوله (ان يعيير) أي يزن، من عيير الدنانير إذا وزنها واحدا بعد واحد.
{2} قوله (ويعتبر ما به الخ) من قبيل أعجبني زيد كرمه، والمراد ان ينظر فيه بعين العبرة.
{3} قوله (لم يصح) أي عقلا.
{4} قوله (قطع به) أي بعدم الصحة القطعية.
{5} قوله (وان لم يمنع من ذلك جوز الخ) ظاهر مقابلة مذهب عبد الجبار لمذهب أبي هاشم وأبى عبد الله القائلين بعدم الجواز عقلا، قابل بجوازه عقلا وليس في عبارته المنقولة تصريح بالجواز لغة. لكن المصنف ذهب إلى الجواز لغة أيضا، كما سيصرح به بقوله (قبل له لا يخلو ان يكون اللفظ حقيقة.. إلى آخره) والظاهر من المصنف ان عبد الجبار أيضا ذهب إليه، وكذا الظاهر مما قيل ان القاضي وهو عبد الجبار والمعتزلة ذهبا إليه.
{6} قوله (ان يريد بذلك العقد والوطي) اي كلا على حدة، كما هو المتنازع فيه، فيكون معقودة الأب حراما وان لم توطأ، وكذا موطوئة وان لم
{2} قوله (ويعتبر ما به الخ) من قبيل أعجبني زيد كرمه، والمراد ان ينظر فيه بعين العبرة.
{3} قوله (لم يصح) أي عقلا.
{4} قوله (قطع به) أي بعدم الصحة القطعية.
{5} قوله (وان لم يمنع من ذلك جوز الخ) ظاهر مقابلة مذهب عبد الجبار لمذهب أبي هاشم وأبى عبد الله القائلين بعدم الجواز عقلا، قابل بجوازه عقلا وليس في عبارته المنقولة تصريح بالجواز لغة. لكن المصنف ذهب إلى الجواز لغة أيضا، كما سيصرح به بقوله (قبل له لا يخلو ان يكون اللفظ حقيقة.. إلى آخره) والظاهر من المصنف ان عبد الجبار أيضا ذهب إليه، وكذا الظاهر مما قيل ان القاضي وهو عبد الجبار والمعتزلة ذهبا إليه.
{6} قوله (ان يريد بذلك العقد والوطي) اي كلا على حدة، كما هو المتنازع فيه، فيكون معقودة الأب حراما وان لم توطأ، وكذا موطوئة وان لم