____________________
ان (ما) موصولة باعتبار، ومصدرية باعتبار آخر، واستفهامية باعتبار ثالث.
و (عليكم) ظرف متعلق بحرم باعتبار، واسم فعل باعتبار آخر، و (ان) مفسرة باعتبار، ومصدرية باعتبار آخر. وب (الوالدين احسانا) عطف على جملة لا تشركوا به شيئا باعتبار، وعلى به شيئا باعتبار آخر. و (الباء) للسببية باعتبار وصلة لا تشركوا باعتبار آخر. و (الوالدين) رسول الله وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام باعتبار، والأب والام النسبيان باعتبار آخر. و (احسانا) منصوب بالاغراء بتقدير (أدركوا ونحوه) باعتبار وبالعطف على (شيئا) باعتبار آخر. و (الاحسان) العبادة المقبولة وهو المبنية على العلم باعتبار، ونعمة الله تعالى باعتبار آخر. تبارك الذي لا يشغله بيان عن بيان، ولا شأن عن شأن.
وهذا الدليل أقوى من معارضه، وهو دعوى تبادر الخلاف في الأول كما قيل. ثم في رسالة المحقق الحلي رحمه الله في الأصول، المسماة بالمعارج الفرع الثاني: يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة. وأحال أبو هاشم، وأبو عبد الله ذلك، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة: اتحاد المتكلم، و العبارة والوقت، وكون المعنيين لا ينضمهما فائدة واحدة. وقال القاضي (1) ذلك جائز ما لم يتنافيا، كاستعمال لفظة (افعل) في الامر والتهديد والوجوب والندب (2) ثم قال المحقق: واما بالنظر إلى اللغة فتنزيل المشترك على معنييه باطل لأنه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له، لان اللغوي لم يضعه للمجموع، بل لهذا وحده، أو لذاك وحده، فلو نزل عليهما معا لكان
و (عليكم) ظرف متعلق بحرم باعتبار، واسم فعل باعتبار آخر، و (ان) مفسرة باعتبار، ومصدرية باعتبار آخر. وب (الوالدين احسانا) عطف على جملة لا تشركوا به شيئا باعتبار، وعلى به شيئا باعتبار آخر. و (الباء) للسببية باعتبار وصلة لا تشركوا باعتبار آخر. و (الوالدين) رسول الله وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام باعتبار، والأب والام النسبيان باعتبار آخر. و (احسانا) منصوب بالاغراء بتقدير (أدركوا ونحوه) باعتبار وبالعطف على (شيئا) باعتبار آخر. و (الاحسان) العبادة المقبولة وهو المبنية على العلم باعتبار، ونعمة الله تعالى باعتبار آخر. تبارك الذي لا يشغله بيان عن بيان، ولا شأن عن شأن.
وهذا الدليل أقوى من معارضه، وهو دعوى تبادر الخلاف في الأول كما قيل. ثم في رسالة المحقق الحلي رحمه الله في الأصول، المسماة بالمعارج الفرع الثاني: يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة. وأحال أبو هاشم، وأبو عبد الله ذلك، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة: اتحاد المتكلم، و العبارة والوقت، وكون المعنيين لا ينضمهما فائدة واحدة. وقال القاضي (1) ذلك جائز ما لم يتنافيا، كاستعمال لفظة (افعل) في الامر والتهديد والوجوب والندب (2) ثم قال المحقق: واما بالنظر إلى اللغة فتنزيل المشترك على معنييه باطل لأنه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له، لان اللغوي لم يضعه للمجموع، بل لهذا وحده، أو لذاك وحده، فلو نزل عليهما معا لكان