فذهب أبو هاشم، وأبو عبد الله {1} ومن تبعهما إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان {2} بلفظ واحد فان دل الدليل على]
____________________
الكل مرادا من حيث عمومه لا من حيث الخصوص، فإنه يصير اللفظ مجازا كما بيناه في (فصل في حقيقة الكلام) عند قول المصنف (ومنها أن يعلم انها تطرد).
{2} قوله (لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان الخ) الذي يفهم من أحاديث أهل البيت عليهم السلام الواردة في تعدد معاني القرآن: انه لا يجوز لغة إرادة المعنيين المختلفين من القسم الثاني، فيكون في حكم أن يتكلم باللفظ مرتين، ويراد كل مرة منهما معنى واحد، فيكون اما حقيقتين متغايرتين بالاعتبار، واما حقيقة ومجازا كذلك، واما مجازين كذلك لعلاقتين.
لان المفروض في الأول الاستعمال للوضع لا للعلاقة والمجاز، ولا بد فيه من ملاحظة العلاقة حين الاستعمال.
والمفروض في الثاني الاستعمال في أحدهما للوضع، وفي الاخر للعلاقة.
وفي الثالث الاستعمال في كل منهما لعلاقة على حدة.
مثاله أن يقال في قوله تعالى في سورة الانعام: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " (3)،
{2} قوله (لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان الخ) الذي يفهم من أحاديث أهل البيت عليهم السلام الواردة في تعدد معاني القرآن: انه لا يجوز لغة إرادة المعنيين المختلفين من القسم الثاني، فيكون في حكم أن يتكلم باللفظ مرتين، ويراد كل مرة منهما معنى واحد، فيكون اما حقيقتين متغايرتين بالاعتبار، واما حقيقة ومجازا كذلك، واما مجازين كذلك لعلاقتين.
لان المفروض في الأول الاستعمال للوضع لا للعلاقة والمجاز، ولا بد فيه من ملاحظة العلاقة حين الاستعمال.
والمفروض في الثاني الاستعمال في أحدهما للوضع، وفي الاخر للعلاقة.
وفي الثالث الاستعمال في كل منهما لعلاقة على حدة.
مثاله أن يقال في قوله تعالى في سورة الانعام: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " (3)،