وقال: قولنا بان النص الدال على أن الفخذ عورة، المراد به الفخذ والركبة لا ينقض هذا، لان ذلك علمناه بغير اللفظ {3} بل بدليل آخر. {4}]
____________________
مرادا، فلا يجوز أن يكون المراد نفي الاجزاء، وإرادة نفي الكمال لا يستلزم إرادة نفى الاجزاء فهو المراد وفيه ما فيه للفرق بين إرادة شئ وبين لزومه للمراد كما سيجئ في الفخذ والركبة هذا وسيجئ من المصنف في هذا الفصل توجيه آخر له بعيد عنه.
{2} قوله (لأنهما يتفقان الخ) ظاهر الكلام ان الماء مستعمل فيه في القدر المشترك بين الماء والنبيذ، وهو حقيقة شرعية فيه، وان النبيذ ماء شرعا فقط، والماء ماء لغة وشرعا فهو خارج عن المتنازع فيه. ولا يخفى انه لو استعمل فيه مجازا لغة، ويكون من باب عموم المجاز، بناءا على ان الماء ماء حقيقة والنبيذ ماء مجازا لكان أيضا خارجا عن المتنازع فيه.
(3) قوله (بغير اللفظ) اي ليس المراد كون الركبة مرادا استعمال لفظ الفخذ فيها أيضا.
{4} قوله (بل بدليل آخر) هو ان ستر الفخذ لا يتم الا بستر الركبة، وسيجئ التحقيق فيه في (فصل في أن بالشئ ه ل هو أمر بما لا يتم لا به أم لا).
{2} قوله (لأنهما يتفقان الخ) ظاهر الكلام ان الماء مستعمل فيه في القدر المشترك بين الماء والنبيذ، وهو حقيقة شرعية فيه، وان النبيذ ماء شرعا فقط، والماء ماء لغة وشرعا فهو خارج عن المتنازع فيه. ولا يخفى انه لو استعمل فيه مجازا لغة، ويكون من باب عموم المجاز، بناءا على ان الماء ماء حقيقة والنبيذ ماء مجازا لكان أيضا خارجا عن المتنازع فيه.
(3) قوله (بغير اللفظ) اي ليس المراد كون الركبة مرادا استعمال لفظ الفخذ فيها أيضا.
{4} قوله (بل بدليل آخر) هو ان ستر الفخذ لا يتم الا بستر الركبة، وسيجئ التحقيق فيه في (فصل في أن بالشئ ه ل هو أمر بما لا يتم لا به أم لا).