عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
[واللمس باليد وبقوله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " {1} العقد والوطء.
وقال: {2} لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ وتجاوزه {3} وقال في قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " {4} ولا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء. وقال أيضا: لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال. وقال: في قوله عليه السلام {5} (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) {6} لا ينبئ عن نفى الاجزاء، وانه إذا جاز أن يريد به نفي الاجزاء ونفى الكمال، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد بعبارة واحدة، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفى الاجزاء.]
____________________
باليد، واللزوم عرفي. والنكاح حقيقة في الوطي، مجاز في العقد كما سيجئ.
{2} قوله (وقال) هذا الضمير والضمائر التي بعده في نظائره لأبي عبد الله على ما يظهر من قول المصنف بعد ذلك (واما ما ذكره أبو عبد الله الخ).
{3} قوله (الاقتصار على الشئ وتجاوزه) هذا يتصور في اللفظ المستعمل في الجزء وفي الكل.
(5} قوله (وقال في قوله: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) ظاهر الكلام انه توهم ان إرادة نفي الاجزاء يستلزم إرادة نفي الكمال، فيستلزم ان يكون كلاهما

(١) النساء: ٢٢.
(٤) المائدة: ٦.
(٦) سنن الترمذي ٢: ٢٥ باب (183) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367