وقال: {2} لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ وتجاوزه {3} وقال في قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " {4} ولا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء. وقال أيضا: لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال. وقال: في قوله عليه السلام {5} (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) {6} لا ينبئ عن نفى الاجزاء، وانه إذا جاز أن يريد به نفي الاجزاء ونفى الكمال، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد بعبارة واحدة، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفى الاجزاء.]
____________________
باليد، واللزوم عرفي. والنكاح حقيقة في الوطي، مجاز في العقد كما سيجئ.
{2} قوله (وقال) هذا الضمير والضمائر التي بعده في نظائره لأبي عبد الله على ما يظهر من قول المصنف بعد ذلك (واما ما ذكره أبو عبد الله الخ).
{3} قوله (الاقتصار على الشئ وتجاوزه) هذا يتصور في اللفظ المستعمل في الجزء وفي الكل.
(5} قوله (وقال في قوله: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) ظاهر الكلام انه توهم ان إرادة نفي الاجزاء يستلزم إرادة نفي الكمال، فيستلزم ان يكون كلاهما
{2} قوله (وقال) هذا الضمير والضمائر التي بعده في نظائره لأبي عبد الله على ما يظهر من قول المصنف بعد ذلك (واما ما ذكره أبو عبد الله الخ).
{3} قوله (الاقتصار على الشئ وتجاوزه) هذا يتصور في اللفظ المستعمل في الجزء وفي الكل.
(5} قوله (وقال في قوله: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) ظاهر الكلام انه توهم ان إرادة نفي الاجزاء يستلزم إرادة نفي الكمال، فيستلزم ان يكون كلاهما