عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
[عليه {1} والقطع على انه لم يرد غيره، لأنه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله في العموم، أو ماله ظاهر. ومتى دل (1) على انه أراد به الخاص وغيره، وجب القطع على أنه أراد الخاص باللفظ، وما عداه مراد بدليل، وذلك نحو قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (2) الآية، فإنه قد علم ان النبي صلى الله عليه وآله مراد باللفظ، ومن عداه من الأمة مراد بدليل.
وأما العام: فإذا ورد {2} ينبغي حمله على ظاهره، فان دل الدليل على انه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه، وان دل الدليل على انه أراد بعض ما تناوله لم يكن ذلك مانعا من أن يريد]
____________________
{1} قوله (وجب حمله عليه الخ) أي على ذلك البعض، سواء كان وقت الحاجة أم قبله.
{2} قوله (وأما العام فإذا ورد الخ) إذا ورد العام، فاما أن يقارنه دليل من خارج على حال من أحواله باعتبار دلالته أم لا.
فعلى الأول: اما ان يدل الدليل على انه ما أريد به شئ مما يدل عليه بظاهره أم لا.
وعلى الثاني: اما أن يدل على إرادة بعض منه أو على عدم إرادة بعض منه.
فهذه أربعة صور من صور العام تصدى المصنف لبيان أحوالها ولم يتصد لبيان صور أخرى محتملة لوضوح حالها.

(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367