____________________
كانت جائزة للقطع بصحة قولنا: فلان طويل النجاد، وان لم يكن له نجاد قط. وقولنا: جبان الكلب، ومهزول الفصيل، وان لم يكن له كلب ولا فصيل (انتهى) (3).
وهو مدفوع بان هذه الصور مجازات لصدق حده عليها، لا كنايات كما يدل عليه الخلاف في جواز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز معا، فاندفع ما توهمه من التدافع بين قول صاحب المفتاح (4): ان الكناية لا ينافي إرادة الحقيقة، وبين تصريحه بأن المراد في الكناية هو المعنى، ولازمه جميعا. و كذا بين كلامي صاحب التخليص (5): لان إرادة الشئ باللفظ أعم من استعمال اللفظ فيه، ومن قصد افهامه بدون استعمال فيه، بل في ملزومه فقط تدبر.
وجعل الكناية والصريح مما نحن فيه، بأن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين يستعمل في أحدهما صريحا وفي الاخر كناية، وهذا قسم من المشترك. فيظهر حكمه من حكمه، أو يكون له معنى واحد يستعمل فيه صريحا وكناية، و كون هذه الصورة داخلة في المتنازع فيه بعيد، وقد عرفت ان المجاز في معنيين على حده أيضا، كالحقيقة والمجاز في عدم الجواز.
{1} قوله (أو لامستم النساء) الملامسة كناية عن الجماع، وصريح في اللمس
وهو مدفوع بان هذه الصور مجازات لصدق حده عليها، لا كنايات كما يدل عليه الخلاف في جواز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز معا، فاندفع ما توهمه من التدافع بين قول صاحب المفتاح (4): ان الكناية لا ينافي إرادة الحقيقة، وبين تصريحه بأن المراد في الكناية هو المعنى، ولازمه جميعا. و كذا بين كلامي صاحب التخليص (5): لان إرادة الشئ باللفظ أعم من استعمال اللفظ فيه، ومن قصد افهامه بدون استعمال فيه، بل في ملزومه فقط تدبر.
وجعل الكناية والصريح مما نحن فيه، بأن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين يستعمل في أحدهما صريحا وفي الاخر كناية، وهذا قسم من المشترك. فيظهر حكمه من حكمه، أو يكون له معنى واحد يستعمل فيه صريحا وكناية، و كون هذه الصورة داخلة في المتنازع فيه بعيد، وقد عرفت ان المجاز في معنيين على حده أيضا، كالحقيقة والمجاز في عدم الجواز.
{1} قوله (أو لامستم النساء) الملامسة كناية عن الجماع، وصريح في اللمس