وقولهم: (إنه لو أراد به بعض الوجوه لبينه) ينعكس عليهم بأن يقال: ولو أراد به جميع الوجوه لبينه، وليس أحد القولين أولى من الاخر، فالأولى الوقف. فان فرضنا ان الوقت وقت الحاجة ولم يبين المراد من تلك الوجوه، وجب حمله على جميعه {1} لأنه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض فان دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه {2} وجب حمله]
____________________
{1} قوله (وجب حمله على جميعه الخ) الفرق بين كون الوقت قبل وقت الحاجة، وبين كونه وقت الحاجة. بأن أحد القولين ليس في الأول أولى من الاخر، بخلاف الثاني. لان التعارض في الأول انما هو بين كونه للجميع وبين كونه لبعض غير معين عند المخاطب. وفي الثاني انما هو بين الجميع وبين بعض معين معلوم عند المخاطب، والمفروض انه لم يدل دليل على تعيين البعض، فالحمل على بعض معين دون بعض معين آخر ترجيح بلا مرجح، فيجب حمله على الجميع.
{2} قوله (بعض تلك الوجوه) أي لا بشرط إرادة بعض آخر، ولا يشترط عدم ارادته.
{2} قوله (بعض تلك الوجوه) أي لا بشرط إرادة بعض آخر، ولا يشترط عدم ارادته.