عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
[على ما دل عليه، وإن دل على أنه لم يرد الخاص {1} نظر فيه، فان كان ذلك الخاص مما لا يتسع الا في وجه واحد، وجب أن يحمل على انه مراد به، والا أدى ذلك إلى أن يكون ما أراد بالخطاب شيئا أصلا. وان كان ذلك مما لا يتسع به في وجوه كثيرة وجب التوقف فيه، ولا يقطع على انه أريد به البعض لعدم الدليل، ولا أنه أريد به الجميع لأنه لا دليل أيضا عليه.]
____________________
[نحو: رأيت أسدا في الحمام، ليحصل فرق بينه وبين قوله (فان كان ذلك الخاص مما لا يتسع الخ) والمراد بالخاص هنا اللفظ، وبضميره معناه الحقيقي. وكذا بالخاص في قوله (لم يرد الخاص) معناه الحقيقي، والمراد بالخاص في قوله (فان كان ذلك الخاص) اللفظ.
{1} قوله (لم يرد الخاص) أي بدون أن يكون في ظاهر اللفظ ما يدل على تعيين المراد والتوسع الاتيان بالمجاز. ومثال التوسع في وجه واحد " حرمة عليكم الميتة " (1) " وحرمة عليكم أمهاتكم " (2) عند بعض.
فان الأول يتوسع في وجه واحد وهو كلها.
والثاني انما يتوسع في ملامستهن. وعند بعض آخر هذان المثالان مما يتوسع في وجوه كثيرة، فيجب التوقف ان كان قبل الحاجة، على ما ذهب إليه المصنف. أو يجب حمل الأول مثلا على حرمة أكل الميتة واشترائها والانتفاع بها وكل ما يتعلق بها على ما قاله قوم.

(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367