ومتى كان اللفظ شرعيا منقولا مما كان عليه في اللغة، وجب حمله على ما تقرر في الشرع، فان دل الدليل على انه لم يرد به ما وضع له في الشرع نظر فيما عداه، فان كانت الوجوه التي يمكن حمل الخطاب عليها محصورة، وكان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على جميعها لأنه ليس حمله على بعضها بأولى من حمله على جميعها ولو كان المراد بعضها لبينه لان الوقت وقت الحاجة. وان لم يكن الوقت وقت الحاجة، توقف في ذلك إلى أن يراد البيان]
____________________
ذهب إليه شذوذ من العامة، واما على ما سيجئ من تفسيره في الكلام في الاجتهاد وحقيقة الخلاف فيه عند أصحابنا فلا يتم.
{1} قوله (فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد) أي على سبيل التخيير
{1} قوله (فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد) أي على سبيل التخيير