عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
[ان ذلك باطل، فلا وجه غير التخيير وعلى هذا ينبغي ان تحمل القرائتين المختلفتى المعنى إذا لم يكن هناك دليل على انه أراد أحدهما، وكذلك القول في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن هناك ما يرجح به أحدهما على الاخر، ولا ما يقتضى نسخ أحدهما للاخر من التاريخ. وهذا الذي ذكرناه كله فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد {1} فأما ما لا يصح أن يراد باللفظ الواحد، فإنه لا بد فيه من اقتران بيان به، لان الوقت وقت الحاجة على ما فرضناه.
ومتى كان اللفظ شرعيا منقولا مما كان عليه في اللغة، وجب حمله على ما تقرر في الشرع، فان دل الدليل على انه لم يرد به ما وضع له في الشرع نظر فيما عداه، فان كانت الوجوه التي يمكن حمل الخطاب عليها محصورة، وكان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على جميعها لأنه ليس حمله على بعضها بأولى من حمله على جميعها ولو كان المراد بعضها لبينه لان الوقت وقت الحاجة. وان لم يكن الوقت وقت الحاجة، توقف في ذلك إلى أن يراد البيان]
____________________
ذهب إليه شذوذ من العامة، واما على ما سيجئ من تفسيره في الكلام في الاجتهاد وحقيقة الخلاف فيه عند أصحابنا فلا يتم.
{1} قوله (فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد) أي على سبيل التخيير
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست