يجري مجرى الحديث والاخبار، ويحل محل أن يسمعه من لفظه، لأنه لا فرق بين أن يتلفظ البايع بالبيع وقبض الثمن وضمان الدرك المكتوب في الصحيفة، ويسمع ذلك من لفظه، وبين أن يقرأ عليه الصحيفة، و (1) يقرره عليها، ويشهد على نفسه بذلك. ولا فرق بين أن يقول الرجل لغيره: (هذا كتابي)، وبين أن يقول له غيره:
(هذا كتابك) فيقول: (نعم)، لأنه في الحالين (2) يجوز (3) أن يحكى ذلك عنه، وإنما كان كذلك، لان الجواب ينضم (4) إلى السؤال فيصير كأنهما من جهته على سبيل (5) الابتداء.
والجواب عن ذلك أن قراءته (6) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب، فيقول: (حدثني) ولم يحدثه، أو (7) (أخبرني) ولم يخبره، كما لا يقتضيان أن يقول: (سمعت منه (8))، وإنما يقتضي ذلك الثقة بأنه حديثه وسماعه وروايته. وقد رضينا بالمثال الذي ذكروه (9) في التقرير على الصحيفة، لان الشاهد إذا قرره على ما فيها