أشار إليه: (هذا الكتاب سماعي من فلان)، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف (1) له به (2) في علمه بأنه حديثه وسماعه، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد، عمل به، ولا يجوز أن يقول: (حدثني) ولا (أخبرني) ولا (سمعت) كمالا يقول فيما هو أقوى من المناولة، وهو أن يقرأ ذلك عليه، ويعترف له به.
والمناولة أقوى من المكاتبة، لان المكاتبة هو أن يكتب إليه و (3) هو غائب عنه إن الذي صح من الكتاب الفلاني هو سماعي.
فأما (4) الإجازة، فلا حكم لها، لان ما للمتحمل أن يرويه، له ذلك أجازه له أو لم يجزه، وما ليس له أن يرويه، محرم عليه مع الإجازة وفقدها. وليس لاحد أن يجرى الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة، في أنها تفتقر (5) إلى أن يحملها * شاهد الأصل لشاهد الفرع، وذلك أن الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك وأن الراوي يروى مما سمعه وإن لم يحمله، والرواية تجرى (6) مجرى شهود الأصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا. وأما من يفصل في