الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧٠٦
نفاه (1)، ومنهم من (2) جعلها واحدة رجعية، وبعضهم جعلها بائنة، و كل ذلك تفريع للقول الرابع. وفي الناس من ألحق بذلك قولا خامسا، وهو قول مسروق: إن ذلك ليس بشئ، لأنه تحريم لما أحله الله تعالى (3)، ووجوده كعدمه. واختلافهم في الجد أيضا ظاهر، وكذلك في جميع ما عددناه من المسائل، وإنما شرحنا مسالة الحرام، لان الخلاف فيها أكثر منه في غيرها. قالوا: وقد علمنا أنه لا وجه لأقاويلهم إلا طريقة القياس والاجتهاد (4)، لان من جعل الحرام طلاقا ثلاثا معلوم أنه لم يرد أنه طلاق ثلاث (5) على الحقيقة، بل أرد أنه كالطلاق الثلاث، وجار مجراه، وكذلك من جعله يمينا وظهارا، ومحال أن يريدوا (6) إلا التشبيه والتمثيل، دون أن يكون عنده ظهارا، أو يمينا على الحقيقة، ولأنه (7) قد نقل عنهم النص الصريح بأنهم قالوا ذلك قياسا، لان من ذهب إلى أن الجد بمنزلة الأب نص على أنه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع

1 - ب و ج: نواه، ولعل الصحيح كما في العدة ص 268 (لغاه).
2 - الف: - من.
3 - الف: - تعالى.
4 - الف: - والاجتهاد.
5 - ج: ثالث.
6 - ج: يريد.
7 - الف: لأنهم.
(٧٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... » »»
الفهرست