وإنما قلنا: أنه الصحيح دون ما عداه، لان السكوت عن الانكار لا يدل على الرضا به، لأنه قد يكون لأمور مختلفة، ودواع (1) متبائنة، من (2) تقية، ورهبة، وهيبة، وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله، وإنما يقتضي الرضا إذا علمنا أنه لا وجه له إلا الرضا، ولا سبب له (3) يقتضيه سواه، وإذا لم يدل الامساك عن (4) النكير على (5) الرضا، فلا دلالة فيه على وقوع الاجماع، ومن (6) رأى ممن يطعن على (7) هذه الطريقة أن كل مجتهد مصيب يقول زائدا (8) على ما ذكرناه: إن الامساك عن النكير إنما يدل على (9) أن ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر، وقد يجوز أن لا ينكر القول على قائله، لأجل أنه صواب من القائل، وإن لم يكن عند من أمسك عن النكير صوابا في حقه، وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره، وإن لم يعتقد أنها صواب في حقه، وما يرجع إليه.
ومن لا يرى صحة الاجتهاد لا يفصل بهذا (10) التفصيل، فإذا كان