إجماع (1) تقدمه خلاف أو كان مبتدأ. وإنما ضاق الكلام وقويت (2) الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا، لقولهم بصحة الاجتهاد، لان عمدة من نفي أن يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا (4) للخلاف هي (5) أن الخلاف الأول متضمن (6) لاجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين (7) مطلقا، فإذا حرمنا ذلك بالاجماع الثاني، نقضنا (8) كون الاجماع الأول حجة، وإذا ادعي كون الأول (9) مشروطا، جاز أن يدعى في الثاني أيضا الشرط، فيقف الكلام هيهنا، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم (10) شئ من (11) ذلك، لأنا لا (12) نعلم (13) أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكل واحد منهما، لان عندنا أن الاجتهاد باطل، وأن الحق
(٦٣٦)