لا يختلف، ولا يقوم غيره مقامه (1). وكذلك القول في القدح و (2) إبطال الاستدلال: إنه يجوز أن يزيد المتأخرون (3) على ما سطره المتقدمون.
فأما تأويل الآي، وتخريج معاني الأخبار، فكل (4) من صنف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب، لا حكم الأدلة، ولا يجوز أن يزيد المتأخر على ما بلغ إليه المتقدم. والأقوى في نفسي أن ذلك جائز، كما جاز (5) في الأدلة، فإن تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب، بل هو بالأدلة أشبه. والذي يوضح عما ذكرناه أنا إذا تأولنا قوله تعالى -: (وجوه يومئذ ناضرة (6) إلى ربها ناظرة (7)) على أن المراد بها (8) الانتظار، لا الرؤية، وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدمين إلا هذا الوجه، دون غيره (9)، جاز للمتأخر أن يزيد على هذا التأويل (10)، ويذهب إلى أن المراد أنهم ينظرون