يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون (1) إمام الزمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا، أو يعلم أنه ليس بأحدهما قطعا ويقينا: والقسم الأول يقتضي أن يكون قول الجماعة - وإن كثرت - هوا الخطأ، وقول الواحد والاثنين - لأجل اشتماله (2) على قول الإمام - هو الحق والحجة (3). فأما القسم الثاني فإنا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما، وأن قوله في أقوال تلك الجماعة، بل نقطع (4) على أن إجماع تلك الجماعة (5) - وإن لم تكن (6) جميع الأمة - هو الحق والحجة (7)، لكون الامام فيه، وخروجه عن قول من شذ عنها، وخالفها.
ومن تأمل كلامنا في هذا الفصل، وما حققناه وفصلناه (8) من (9) سبب كون (10) الاجماع حجة و (11) علته (12)، علم استغناءنا (13) عن الكلام