وذهب قوم (1) من المتكلمين وأصحاب الظاهر من الفقهاء إلى أن ذلك يجوز، ويعتلون (2) بأنه لو لم يجز، لكان الاختلاف في أنه حجة كالاجماع. ويقولون أيضا (3): إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد، فكذلك فيما بعد. وعلى مذهبنا المنع من ذلك بين (4)، لان الأمة إذا اختلفت على قولين، فالحق واحد منهما، والآخر باطل، وإذا كان الثاني بهذه الصفة، فأولى (5) أن يكون كذلك الثالث وما زاد عليه. ولأنه لا يخلو من أن يكون الحق في جملة أقوال المختلفين (6)، أو فيما عداها، والأول يقتضي أن الزيادة باطلة لأنها خلاف الحق، والقسم الثاني يقتضي أن يكونوا قد أجمعوا على الذهاب عن الحق، وذلك - أيضا باطل. ومن يقول بالاجتهاد يضيق (7) عليه هذا الموضع، لأنه لا يسلم له أن الأمة إذا اختلفت على قولين فإنها محرمة للقول (8) الثالث على كل حال، بل إنها
(٦٣٨)