فمنهم من قال: إن الاجماع الذي هو حجة هو إجماع جميع الأمة (1) المصدقة بالرسول عليه السلام (2)، ومنهم من قال: بل هو إجماع المؤمنين خاصة، وفيهم من ذهب إلى أن الاجماع الذي هو حجة (3) هو إجماع الفقهاء. ولا معنى لخوضنا (4) في هذا الخلاف، لان أصولنا تقتضي (5) سواه، وقد بينا ما يجب أن يعتمد.
واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة: فمنهم من قال: لا (6) يعتد (7) بخلاف واحد واثنين، لأنه شاذ خارج عن قول الجماعة، ومنهم من قال: إن خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا. وهذا القول الثاني أشبه بالصواب على مذاهبهم، لان الاجماع الذي هو حجة إذا كان هو إجماع الأمة أو (8) المؤمنين، فخروج بعضهم عنه يخرجه عن (9) تناول الاسم.
والذي يجب أن نعول (10) عليه في هذه المسألة أن نقول: ليس