الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦٠٤
وجميع الفقهاء: إن إجماع أمة النبي صلى الله عليه وآله حجة، وإنهم لا يجوز أن يجمعوا (1) على باطل، وخالف النظام ومن تابعه في ذلك، ونفى كون الاجماع حجة (2)، وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك، وحكي أيضا (3) عن بعضهم أنه أحال كون الاجماع حجة، وذهب إلى أنه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على كل واحد منها أن ينتفي عن جماعتها (4)، وآخرون نفوا كونه حجة، بأن قالوا: إن أجمعوا على الشئ تبخيتا (5)، فذلك لا يجوز اتباعه، وإن كان توقيفا عن نص، فيجب ظهور الحجة بذلك، و (6) يغني (7) عن الاجماع، وإن كان عن قياس، فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن يتفقوا على ذلك. وفي الناس من نفى (8) الاجماع، لتعذر العلم باتفاق الأمة، مع أنها غير معروفة على مذهب من المذاهب.
والصحيح الذي نذهب (9) إليه أن قولنا (إجماع) إما أن

1 - ج: يجمعوا، بتشديد الميم.
2 - ب: - وانهم لا يجوز، تا اينجا.
3 - الف: - أيضا.
4 - ج: جماعاتها.
5 - الف: تخمينا.
6 - الف: - و.
7 - ب: يعنى.
8 - ب: يفي.
9 - ب و ج: يذهب.
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»
الفهرست