وأما ما به يعلم أن فعله مباح، فأن يكون بيانا لمباح، كالذبيحة، ومنها أن يكون مما لو لم يكن مباحا لكان معصية كبيرة (1)، ومنها أن يتقدم منه قول يقتضي كونه مباحا.
وأما ما به يعلم كون فعله ندبا، فوجوه: منها أن يكون بيانا للندب، ومنها أن يكون شرعيا، ولا أمارة للوجوب، ومنها إيقاعه على وجه العبادة والاخلاص، ولا وجوب، ومنها أن يكون مما لو لم يكن ندبا لكان كبيرا، ومنها أن يفعله في وقت ويتركه (2) في آخر، ويحصل في فعله أمارة الشرع.
وينقسم على وجه (3) آخر فمنه ما هو قضاء على الغير، ومنه ما هو متعلق بالغير، ومنه ما لا تعلق له بأحد: وقضاؤه (4) على الغير فيه أمارة الوجوب، لان النزاع يتقدمه، ويجب على الحاكم قطع ذلك. فأما الذم والمدح (5)، فلهما تعلق بالغير، والذم منه عليه السلام يدل على قبح الفعل، والعقوبة أقوى دلالة على القبح، وأما المدح، فإنه يدل على أن للفعل صفة زائدة على الحسن (6)،