فربما كان واجبا، وأقل أحواله أن يكون ندبا. وقد اختلف في نسبته صلى الله عليه وآله زيدا إلى عمرو (1) هل يقتضي القطع، أو يكون على الظاهر (2)؟ فقال قوم: يقتضي القطع، وآخرون يجوزون (3) أن يتبع (4) ذلك الظاهر والامارات، والوجه الأول أولى، لان ظاهر خبره بالاطلاق يقتضي القطع، وإنما يكون عن الظن والامارة (5) بما يخالف الاطلاق، فالأولى مع الاطلاق حمله على القطع. وعلى هذا الوجه (6) يجري وصفه صلى الله عليه وآله لغيره بالفضل (7)، لان ذلك خبر، ومع الاطلاق (8) يجب حمله على القطع، وحكمه - بالشهادة أو بالاقرار - (9) بالملك لا يدل على القطع بالباطن (10)، كما قلناه في الأول، لان هذا حكم، والأول (11) خبر. و (12) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها.
(٥٩٢)