يدل عليه إذا كان من باب الشرع، ومنهم من قال: إنما يدل على الحسن إذا لم يكن (1) قد تقدم البيان، وتقرر، ولا شبهة في أن ما علم قبحه عقلا، أو علم بالشرع. كونه قبيحا، على الوجه المقرر الممهد (2)، فإنه يجوز له عليه السلام على بعض (3) الوجوه أن يدع إنكاره، ولا يدل تركه (4) النكير (5) على حسنه والحال هذه، كما لم يدل إقراره لأهل الذمة على ترك الاختلاف إلى الصلاة على حسن ذلك منهم، لما تقدم البيان، وعرف الوجه في الاقرار، وإنما يدل تركه (6) النكير على حسن الفعل متى علم أنه لولا حسنه لما حسن منه ترك النكير (5).
وأما تركه البيان والجواب، فدلالته مختلفة لأنه قد يدع (7) الجواب انتظارا (8) للوحي، من حيث لم يكن له في الشرع حكم مستقر، وقد يدعه إحالة للسائل على دليل متقدم، فيجب أن ينظر في كيفية ترك الجواب. وأما تركه عليه السلام (9) البيان فنحو