عليه وسلم قال: " من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار ". وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شئ، وبهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم. واختلف في ذلك قول مالك، فقال مرة لا يجب المحلل في الخيل، ولا نأخذ فيه بقول سعيد، ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل، وهو الأجود من قوله.
السادسة - ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم، ولو ركبها أربابها كان أولى، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها. وقال الشافعي: وأقل السبق أن يسبق بالهادي (1) أو بعضه، أو بالكفل أو بعضه.
والسبق من الرماة على هذا النحو عنده، وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي.
السابعة - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر وثلت عمر، ومعنى وصلى أبو بكر: يعني أن رأس فرسه كان عند صلا فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلوان موضع العجز.
قوله تعالى: (وتركنا يوسف عند متاعنا) أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارسا لها.
(فأكله الذئب) وذلك أنهم ما سمعوا أباهم يقول: " وأخاف أن يأكله الذئب " أخذوا ذلك من فيه فتحرموا به، لأنه كان أظهر المخاوف عليه. (وما أنت بمؤمن لنا) أي بمصدق.
(ولو كنا) أي وإن كنا، قاله المبرد وابن إسحاق. (صادقين) في قولنا، ولم يصدقهم يعقوب لما ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما يأتي بيانه.
وقيل: " ولو كنا صادقين " أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا، ولا تهمتنا في هذه القضية، لشدة محبتك في يوسف، قال معناه الطبري والزجاج وغيرهما.