عندي ليس بشئ، لان الفاحشة قد تكون البذاء والأذى، ومنه قيل للبذي: فاحش ومتفحش، وعلى أنه لو أطلع منها على الفاحشة كان له لعانها، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بمالها فليس له ذلك، ولا أعلم أحدا قال: له أن يضارها ويسئ إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. والله أعلم. وقال الله عز وجل: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله) يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها (فلا جناح عليهما فيما افتدت به (1)). وقال الله عز وجل: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (2)) فهذه الآيات أصل هذا الباب. وقال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك بالحدود. وقول رابع (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت، فيكون هذا قبل النسخ، وهذا في معنى قول عطاء، وهو ضعيف.
الثالثة - وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العضل الأولياء ففقهه أنه متى صح في ولى أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجها، الا الأب في بناته، فإنه ان كان في عضله صلاح فلا يعترض، قولا واحد، وذلك بالخاطب والخاطبين وان صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء، يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه. والقول الاخر - لا يعرض له: الرابعة - يجور أن يكون (تعضلوهن) جزما على النهى، فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى، ويجوز أن يكون نصبا عطفا على (أن ترثوا) فتكون الواو مشتركة:
عطفت فعلا على فعل. وقرأ ابن مسعود (ولا أن تعضلوهن) فهذه القراءة تقوى احتمال النصب، وأن العضل مما لا يجوز بالنص.
الخامسة - قوله تعالى: (مبينة) بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمرو، والباقون بفتح الياء. وقرأ ابن عباس (مبينة) بكسر الباء وسكون الياء، من أبان الشئ، يقال: أبان الامر بنفسه، وأبنته وبين وبينته، وهذه القراءات كلها لغات فصيحة.