فيه إحدى عشرة مسألة:
الأولى - قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) روى الدارقطني عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا:
قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، قال: ثم قالوا تأتي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة). وذكر الحديث. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى.
وهذا كان سبب إسلام خالد رضي الله عنه. وقد اتصلت هذه الآية بما سبق من ذكر الجهاد. وبين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدو، ولكن فيها رخص على ما تقدم في (البقرة (1)) وهذه السورة، بيانه من اختلاف العلماء.
وهذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول الامراء بعده إلى يوم القيامة، ومثله قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة (2)) هذا قول كافة العلماء. وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علية فقالا: لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب كان خاصا له بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم) وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب، فلذلك يصلي الامام بفريق ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا.
وقال الجمهور: إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير حديث، فقال تعالى:
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة (3)...) وقال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي). فلزم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واضح على الخصوص، ولو كان ما ذكروه دليلا على الخصوص للزم قصر الخطابات على من توجهت له، وحينئذ [كان (4)] يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها، ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اطرحوا توهم