الشعب تارة وفي الغار أخرى، فلا ينبغي أن يتعجب من ذلك.
وليس لهم أن يقولوا أن استتار النبي عليه السلام كان مدة يسيرة. وذلك أن استتاره في الشعب كان ثلاث سنين، وإذا جاز الاستتار ولو يوما واحدا لعلة جاز الاستتار الطويل مع استمرار العلة، فلا فرق بين الطول والقصر، بل المراعى حصول العلة وزوالها.
وليس لهم أيضا أن يقولوا: أن النبي صلى الله عليه وآله استتر بعد أداء الشرع. وذلك أن وقت استتاره في الشعب لم يكن إذا حل الشريعة، لأن معظم الشريعة نزل بالمدينة، على أن في كون النبي عليه السلام بين الخلق لطفا ومصلحة فأي شئ قالوه في ذلك فهو قولنا بعينه. والحدود المستحقة في حال الغيبة في جواب أصحابها والذم لا حق بمن أحوج الإمام إلى الغيبة.
ومثل ذلك يلزم المعتزلة الذين يقولون أهل الحل والعقد ممنوعون من اختيار الإمام، فما لهم إلا مثل ما عليهم.
ويدل على إمامة الاثني عشر - على ما نذهب إليه - ما تواترت به الشيعة من نص النبي صلى الله عليه وآله على الاثني عشر في الجملة، ورووه أيضا عن إمام إمام على من يقوم مقامه. وترتيب ذلك كترتيب النص على أمير المؤمنين عليه السلام، والأسئلة على ذلك قد مضى الجواب عنها.
وأيضا فقد روى المخالف عن النبي عليه السلام أخبارا كثيرة ذكرناها في المفصح وغيره من كتبنا أن الأئمة بعده اثنا عشر.
فإذا ثبت العدد فالأمة بين قائلين: قائل يقول بالاثني عشر فهو يقطع على أنهم هؤلاء بأعيانهم، ومن لم يقل بإمامتهم لم يقصرها على عدد مخصوص.
فإذا ثبت العدد بما رووه ثبت الأعيان بهذا الاعتبار.