مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة. وله مقدمات مفروضة ومسنونة.
فمقدماته: إذا أراد الإنسان قضاء حاجته ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوءته، فإذا أراد الدخول إلى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ويقول " بسم الله وبالله وأعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ".
فإذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف، وهذا واجب.
ولا يستقبل الشمس ولا الريح ولا القمر بالبول، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الراكد، ولا الشوارع، ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا فئ النزال ولا أفنية الدور، ولا المشارع، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول نجاسة فيها، ولا يبولن في حجرة الحيوان، ولا يطمح 1) ببوله في الهواء ولا يبولن في الأرض الصلبة، ولا يتكلم في حال الخلاء، ولا يستاك ولا يأكل ولا يشرب.
فإذا فرغ حاجته فليستنج. والاستنجاء فرض، ويجوز بالأحجار والماء، والجمع بينهما أفضل، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، والاقتصار على الحجارة مجز أيضا ولا يستنج بأقل من ثلاثة أحجار، فإن نقى بواحدة استعمل الثلاثة سنة مؤكدة. ولا يستنج بالعظم ولا الروث، ويجوز أن يستنجى بالخرق والمدر وغير ذلك، ولا يستنج باليمين إلا عند الضرورة، ولا يستنج وفي يده خاتم عليه اسم من أسماء الله مكتوب بل يحوله.
وإذا استنجى قال " اللهم حصن فرجى واستر عورتي ووفقني لما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام ". فإذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه ومسح على بطنه وقال " الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وعافاني من