غير أنه كما لا يجب إعمال حق العقاب دائما كذلك لا يجوز تركه دائما وإلا لغى القضاء الفطري بثبوت الحق، ولا معنى لثبوت شئ لا أثر له ولا في وقت من الأوقات على أن إلغاء حق العقاب من رأسه هدم للقوانين الموضوعة الحافظة لبنية الاجتماع وفى هدمها هدم الاجتماع بلا ريب.
فالحكم - وهو جواز العفو عن الذنب - ثابت في الجملة، والقضية مهملة فإن كان هناك سبب مسوغ بحسب الحكمة للعفو جاز العفو وإلا وجبت المجازاة احتراما للقوانين الحافظة لبنية المجتمع وسعادة الانسان، وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: " وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " (المائدة: 118).
ويوجد في القرآن الكريم من أسباب المغفرة مما تمضيه الحكمة الإلهية سببان كليان:
أحدهما: توبة العبد إلى الله سبحانه أعم من رجوعه من الكفر إلى الايمان أو رجوعه من المعصية إلى الطاعة على ما تقدم بيانه في الكلام على التوبة في الجزء الرابع من الكتاب، قال تعالى: " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون - وهذه التوبة من الكفر الذي فيه وعيد العذاب الذي لا ينفع فيه ناصر شفيع - واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون " (الزمر: 55) وهذه هي التوبة من المعصية إلى الطاعة، ولم ينف فيه نفع الشفاعة.
وقال تعالى: " إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما " (النساء: 18).
وثانيهما: الشفاعة يوم القيامة قال تعالى: " ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " (الزخرف: 86) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتعرضة لأمر الشفاعة، وقد أشبعنا البحث فيها في الكلام على الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب.