أقول: ظاهره نسخ آية النحل لاية البقرة ثم نسخ آيتي المائدة لاية النحل، وأنت لا تحتاج في القضاء على بطلانه إلى بيان زائد.
وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة ثم خصلة، ولو حمل ذلك جملة عليهم لقطع بهم دون الدين، قال:
وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس أحد أرفق من الله تعالى فمن رفقه تبارك وتعالى أنه ينقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
وفي الكافي بإسناده عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما تقمرت به حتى الكعاب والجوز، قيل فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟ قال:
قداحهم التي يستقسمون بها. وفيه: بإسناده عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر.
أقول: والرواية مروية من طرق أهل السنة أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظها: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام رواها البيهقي وغيره، وقد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن كل مسكر حرام، وأن كلما يقامر عليه فهو ميسر.
وفي تفسير العياشي: عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال: لا، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأشربة المسكر، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حرم الله.
وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إن الله لم يحرم الخمر لإثمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبتها عاقبة الخمر فهو خمر، وفي رواية:
فما فعل فعل الخمر فهو خمر.