فلا يبقى لهذه لروايات إلا ان تحمل على استفادتهم ذلك باجتهادهم في الآيات مع الذهول عن آية الأعراف، وللمفسرين في تقريب معنى هذه الروايات توجيهات غريبة (1).
وبعد اللتيا والتي فالكتاب نص في تحريم الخمر في الاسلام قبل الهجرة، ولم تنزل آية المائدة إلا تشديدا على الناس لتساهلهم في الانتهاء عن هذا النهى الإلهي وإقامة حكم الحرمة.
وفي تفسير العياشي: عن هشام عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قيل له: روى عنكم: ان الخمر والانصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان ليخاطب الله خلقه بما لا يعقلون.
وفيه: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا فأمره أن يجلده ثمانين جلدة، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات - جناح فيما طعموا فقرأ الآية حتى استتمها فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو حلال لهم، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم.
أقول: وروى هذا المعنى أيضا عن أبي الربيع عنه عليه السلام، ورواه أيضا الشيخ في التهذيب بإسناده عن ابن سنان عنه عليه السلام، وهذا المعنى مروى من طرق أهل السنة أيضا.
وقوله عليه السلام [ما طعم أهلها فهو حلال لهم، الخ] منطبق على ما قررناه في البيان السابق من معنى الآية فراجع.
وفي تفسير الطبري عن الشعبي قال: نزلت في الخمر أربع آيات: " يسألونك عن الخمر والميسر، الآية " فتركوها ثم نزلت: " تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " فشربوها ثم نزلت الآيتان في المائدة: " إنما الخمر والميسر - إلى قوله - فهل أنتم منتهون ".