قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام (1).
وعن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: الخمر من ستة أشياء: التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة (2).
وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر (3).
عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الشطرنج والنرد هما الميسر (4).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله عليه السلام فقال إدريس: جعلنا الله فداك، ما الميسر؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هي الشطرنج، قال: فقلت:
أما أنهم يقولون: إنها النرد، قال: والنرد أيضا (5).
قال البيضاوي: روي أنه نزل بمكة قوله: " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا " (6) فأخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمر ومعاذا في نفر من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر؟ فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون، ثم دعا عبد الرحمان بن عوف ناسا منهم فشربوا فسكروا، فأم أحدهم فقرأ " أعبد ما تعبدون " فنزلت: " لا تقربوا الصلاة و