تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
قتادة: كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك (1).
وفي كتاب الخصال: عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنه قال: سئل أبي عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته؟ فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزنا. إلى قوله (عليه السلام): والنكاح في الاعتكاف لقوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (2).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (3).
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان، وقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول، أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك (4).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة،

(١) تفسير الكشاف: ج ١، ص ٢٣٢.
(٢) الخصال: ج ٢، ص ٥٣٢، أبواب الثلاثين وما فوقه (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة..) ح ١٠.
(٣) الكافي: ج ٤، ص ١٧٦، كتاب الصيام، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها، ح ١ و ح ٢.
(٤) الكافي: ج ٤، ص 176، كتاب الصيام، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها، ح 1 و ح 2.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست