تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
العامة إلى عدم وجوبه.
وفي من لا يحضره الفقيه روى عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فصار التقصير في السفر واجبا، كوجوب التمام في الحضر (1) فقال (عليه السلام) أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: " فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه (عليه السلام) وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) وذكره الله تعالى ذكره في كتابه (2).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال:
فريضة، قلت: أوليس قال الله عز وجل: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما "؟ قال:
كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شرط عليهم (3) أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة، وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " أي وعليهما الأصنام (4).

(١) هكذا في النسخ، ولكن سقط من متن الحديث جملة، وهي هذه (قالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل:
(فليس عليكم جناح) ولم يقل: (افعلوا) فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟).
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٧٨، باب ٥٩، الصلاة في السفر، ح ١.
(٣) يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتى ينقضي أيام المناسك ثم يعيدوها. كما في هامش الكافي نقلا عن الوافي.
(٤) الكافي: ج ٤، ص 435، كتاب الحج، باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه: ح 8.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست