ص حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين (ابن جرير).
(45746 -) (مسند ابن عمر) نهى رسول الله ص عن متعة النساء يوم خيبر (ابن جرير).
(45747 -) عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها: فلها نصف الصداق ولا متعة لها (عب).
(45748 -) عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ص قلنا: يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل (ابن جرير).
(45749 -) عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها (عب).
(45750 -) (مسند علي) نهى النبي ص عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من المزوج والمرأة نهى عنها (طس، ق).
(45751 -) (أيضا) عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، وإن رسول الله ص نهى عن متعة النساء في حجة الوداع (طس).