(أبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله ص وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل أراه بان السلماني، قلت: وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان).
(44731 -) تياسروا في الصداق، فان الرجل ليعطى المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة (1) (عب، والخطابي في الغرائب عن ابن أبي حسين مرسلا).
(44732 -) لا صداق أقل من عشرة دراهم (قط، ق وضعفاه عن جابر).
(44733 -) لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد (قط، كر - عن أبي سعيد).
(44734 -) ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا (ق - عن أبي سعيد).
(44735 -) لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر (طب - عن ابن عباس).