بغير ولي (الديلمي - عن أبي هريرة).
(44680 -) لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى (ق - أبي هريرة).
(44681 -) لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة (ك في تاريخه عن أبي هريرة).
(44682 -) لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل (ق - عن الحسن مرسلا).
(44683 -) إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما (حم، ق - عن عقبة بن عامر، ط، ق - عن سمرة).
(44684 -) إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول (ص - عن الحسن مرسلا).
(44685 -) إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق (الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة).