د، ه - عن أبي هريرة).
(46429 -) اليمين على ما يصدقك به صاحبك (ت - عن أبي هريرة).
(46430 -) لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحمن وفيما لا تملك (د، ك - عن عمران بن حصين).
(46431 -) إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما (1) عليها (د - عن أبي هريرة).
(46432 -) لا حلف في الاسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة (حم، م، د، ن - عن جبير بن مطعم).
(46433 -) أوفوا بحلف الجاهلية، فان الاسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام (حم، ت - عن ابن عمر).
(46434 -) ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الاسلام (حم - عن قيس بن عاصم).
(46435 -) إذا استلج (2) أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله